الشهيد الثاني

207

مسالك الأفهام

السادسة : إذا ضمن عنه دينارا بإذنه ، فدفعه إلى الضامن ، فقد قضى ما عليه . ولو قال : ادعه إلى المضمون له فدفعه ، فقد برئا . ولو دفع المضمون عنه إلى المضمون له ، بغير إذن الضامن ، برئ الضامن والمضمون عنه .

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 95 . ( 2 ) مسند أحمد 5 : 8 و 12 ، 13 ، سنن ابن ماجة 2 : 802 ح 2400 . ( 3 ) التذكرة 2 : 94 .