الشهيد الثاني
208
مسالك الأفهام
السابعة : إذا ضمن بإذن المضمون عنه ، ثم دفع ما ضمن ، وأنكر المضمون له القبض ، كان القول قوله مع يمينه ، فإن شهد المضمون عنه للضامن ، قبلت شهادته مع انتفاء التهمة ، على القول بانتقال المال .
الشهيد الثاني
208
مسالك الأفهام
السابعة : إذا ضمن بإذن المضمون عنه ، ثم دفع ما ضمن ، وأنكر المضمون له القبض ، كان القول قوله مع يمينه ، فإن شهد المضمون عنه للضامن ، قبلت شهادته مع انتفاء التهمة ، على القول بانتقال المال .