الشهيد الثاني

85

مسالك الأفهام

فلو هاجرت وتحقق إسلامها ، لم تعد . لكن يعاد على زوجها ما سلم إليها من مهر خاصة ، إذا كان مباحا . ولو كان محرما لم يعد ولا قيمته . تفريعان الأول : إذا قدمت مسلمة فارتدت ، لم تردد ، لأنها بحكم المسلمة . الثاني : لو قدم زوجها ، وطالب المهر فماتت بعد المطالبة ، دفع إليه مهرها . ولو ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه ، وفيه تردد . ولو قدمت فطلقها بائنا لم يكن له المطالبة . ولو أسلم في العدة

--> ( 1 ) الممتحنة : 10 . ( 2 ) حاشية المحقق الكركي على الشرائع : 195 " مخطوط " .