الشهيد الثاني
498
مسالك الأفهام
وأفضلها ما وقع في رجب . ومن أحرم بالمفردة ، ودخل مكة جاز أن ينوي التمتع ، ويلزمه دم . ولو كان في أشهر الحج لم يجز . ولو دخل مكة متمتعا لم يجز له الخروج حتى يأتي بالحج ، لأنه مرتبط به .
--> ( 1 ) مصباح المتهجد : 735 ، الوسائل 10 : 241 ب " 3 " من أبواب العمرة ح 16 . ( 2 ) الوسائل 10 : 241 ب " 4 " من أبواب العمرة . ( 3 ) ورد هذا المضمون في أحاديث العامة . راجع سنن البيهقي 4 : 346 . وفي رواياتنا ما يظهر منه منع ذلك . راجع الكافي 4 : 535 ح 1 ، والوسائل الباب المذكور ح 1 . ( 4 ) الوسائل 10 : 243 ب " 5 " من أبواب العمرة ح 5 و 7 .