الشهيد الثاني

499

مسالك الأفهام

نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف احرام ، جاز . ولو خرج فاستأنف عمرة ، تمتع بالأخيرة . ويستحب المفردة في كل شهر ، وأقله عشرة أيام . ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة أيام . وقيل : يحرم ، والأول أشبه . ويتحلل من المفردة بالتقصير ، والحلق أفضل . وإذا قصر أو حلق .

--> ( 1 ) راجع ص 200 . 270 . ( 2 ) في ص : 200 . ( 3 ) الوسائل 10 : 244 ب " 6 " من أبواب العمرة ح 1 و 2 و 4 و 5 و 9 و 12 . ( 4 ) الناصريات " الجوامع الفقهية " : 244 . ( 5 ) السرائر 1 : 540 ، التنقيح الرائع 1 : 526 ، جامع المقاصد 3 : 282 .