الشهيد الثاني

461

مسالك الأفهام

فلو أصاب صيدا فيه ، ففقأ عينه ، أو كسر قرنه ، كان عليه صدقة استحبابا . ولو ربط صيدا في الحل ، فدخل الحرم ، لم يجز إخراجه . ولو كان في الحل ، ورمى صيدا في الحرم فقتله ، فداه . وكذا لو كان في الحرم ، ورمى صيدا في الحل فقتله ، ضمنه . ولو كان بعض الصيد في الحرم ، فأصاب ما هو في الحل أو في الحرم منه فقتله ، ضمنه . ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله ، ضمن

--> ( 1 ) النهاية : 228 ، التهذيب 5 : 361 ح 1255 . ( 2 ) الكافي 4 : 232 ح 1 ، التهذيب 5 : 361 ح 1255 ، الاستبصار 2 : 207 ح 705 ، الوسائل 9 : 228 ب " 32 " من أبواب كفارات الصيد ح 1 .