الشهيد الثاني

462

مسالك الأفهام

إذا كان أصلها في الحرم . ومن دخل بصيد إلى الحرم وجب على إرساله . ولو أخرجه فتلف كان عليه ضمانه ، سواء كان التلف بسببه أو بغيره . ولو كان طائرا مقصوصا وجب عليه حفظه ، حتى يكمل ريشه ثم يرسله .

--> ( 1 ) الكافي 4 : 238 ح 29 ، التهذيب 5 : 386 ح 1347 ، الوسائل 9 : 177 ب " 90 " من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 2 ) الكافي 4 : 233 ح 5 ، الفقيه 2 : 168 ح 735 ، الوسائل 9 : 199 ب " 12 " من أبواب كفارات الصيد ح 2 . ( 3 ) التذكرة 1 : 331 . ( 4 ) الدروس : 99 .