الشهيد الثاني
35
مسالك الأفهام
السادس : إذا طلع الفجر وفي فيه طعام ، لفظه ، ولو ابتلعه فسد صومه ، وعليه مع القضاء الكفارة . السابع : المنفرد برؤية هلال شهر رمضان ، إذا أفطر وجب عليه القضاء والكفارة ( 1 ) . المسألة العاشرة : يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر ، مقدار إيقاعه والغسل . ولو تيقن ضيق الوقت فواقع فسد صومه وعليه الكفارة . ولو فعل ذلك ظانا سعته ، فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شئ ، وإن أهمله فعليه القضاء .
--> ( 1 ) إلى هنا تنتهي فروع المسألة التاسعة . ( 2 ) المنتهى 2 : 568 ، التذكرة 1 : 266 في ما يستحب للصائم اجتنابه .