الشهيد الثاني
36
مسالك الأفهام
المسألة الحادية عشرة : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب ، إذا كان في يومين من صوم يتعلق به الكفارة . وإن كان في يوم واحد ، قيل : تتكرر مطلقا ، وقيل : إن تخلله التكفير ، وقيل : لا تتكرر ، وهو الأشبه ، سواء كان من جنس واحد أو مختلفا . فرع من فعل ما تجب به الكفارة ، ثم سقط فرض الصوم ، بسفر أو حيض وشبهه ، قيل : تسقط الكفارة ، وقيل : لا ، وهو الأشبه .
--> ( 1 ) الدروس : 73 . ( 2 ) المهذب البارع 2 : 46 . ( 3 ) جامع المقاصد 3 : 70 .