الشهيد الثاني
21
مسالك الأفهام
الثانية : لا بأس بمص الخاتم ، ومضغ الطعام للصبي ، وزق الطائر ، وذوق المرق ، والاستنقاع في الماء للرجال . ويستحب السواك للصلاة بالرطب واليابس . المقصد الثاني فيما يترتب على ذلك وفيه مسائل : الأولى : تجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء : الأكل والشرب
--> ( 1 ) الكافي 4 : 114 ح 3 ، الوسائل 7 : 76 ب " 38 " من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 . ( 2 ) نقله عنه الشهيد في الدروس : 74 ، ولعله استفاده من حمل خبر النهي على الكراهة في التهذيب 4 : 323 ح 992 وإلا فهو أطلق الحكم باستحبابه في الخلاف 2 : 220 وصرح بعدم الفرق بين الرطب واليابس في المبسوط 1 : 273 والنهاية : 156 . ( 3 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 223 .