الشهيد الثاني

22

مسالك الأفهام

المعتاد وغيره ، والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة أو دبرها ، وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى يطلع الفجر ، والاستمناء ، وإيصال الغبار إلى الحلق . الثانية : لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعين ، وفي صوم الاعتكاف إذا وجب . وما عداه لا تجب فيه الكفارة ، مثل صوم الكفارات ، والنذر غير المعين ، والمندوب وإن فسد الصوم . تفريع من أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا ، فسد صومه وعليه قضاؤه . وفي وجوب الكفارة تردد ، الأشبه الوجوب . ولو وجر في حلقه ، أو أكره إكراها يرتفع معه الاختيار ، لم يفسد صومه . ولو خوف فأفطر ، وجب القضاء على تردد ولا كفارة .