الشهيد الثاني
188
مسالك الأفهام
السادسة ، إذا أوصى أن يحج عنه وعين المبلغ ، فإن كان بقدر ثلث التركة أو أقل صح ، واجبا كان أو مندوبا . وإن كان أزيد وكان واجبا ولم يجز الورثة ، كانت أجرة المثل من أصل المال ، والزائد من الثلث . وإن كان ندبا حج عنه من بلده إن احتمل الثلث . وإن قصر حج عنه من بعض الطريق .
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 299 ، الخلاف 2 : 252 مسألة 13 . ( 2 ) المعتبر 2 : 777 . ( 3 ) التهذيب 5 : 461 ح 1605 ، الوسائل 8 : 136 ب " 22 " من أبواب النيابة في الحج ح 1 . ( 4 ) في ص 135 . ( 5 ) الكافي 4 : 308 ح 3 ، الوسائل 8 : 117 ب " 2 " من أبواب النيابة في الحج ح 3 .