الشهيد الثاني
189
مسالك الأفهام
وإن قصر عن الحج حتى لا يرغب فيه أجير ، صرف في وجوه البر ، وقيل : يعود ميراثا . السابعة : إذا أوصى في حج واجب وغيره قدم الواجب . فإن كان الكل واجبا وقصرت التركة ، قسمت على الجميع بالحصص .
--> ( 1 ) راجع جامع المقاصد 3 : 148 ، والحاشية على الشرائع : 144 ( مخطوط ) .