الشهيد الثاني
55
مسالك الأفهام
الثانية : من اطّلع على قوم ، فلهم زجره . فلو أصرّ فرموه بحصاة أو عود ، فجنى ذلك عليه ، كانت الجناية هدراً . ولو بادره من غير زجر ، ضمن . ولو كان المطّلع رحماً لنساء صاحب المنزل ، اقتصر على زجره . ولو رماه والحال هذه ، فجنى عليه ، ضمن . ولو كان من النساء مجرّدة ، جاز زجره ورميه ، لأنّه ليس للمحرم هذا الاطّلاع .
--> ( 1 ) الكافي 7 : 290 ح 1 ، التهذيب 10 : 206 ح 813 ، الوسائل 19 : 50 ب « 25 » من أبواب القصاص في النفس ح 7 . ( 2 ) المِشْقَصُ كمنبر : نصل عريض ، أو سهم فيه ذلك . . . القاموس 2 : 306 .