الشهيد الثاني
56
مسالك الأفهام
الثالثة : لو قتله في منزله ، فادّعى أنه أراد نفسه أو ماله ، وأنكر الورثة ، فأقام هو البيّنة أنّ الداخل عليه كان ذا سيف مشهور مقبلاً على صاحب المنزل ، كان ذلك علامة قاضية برجحان قول القاتل ، ويسقط الضّمان . الرابعة : للإنسان دفع الدّابّة الصّائلة عن نفسه ، فلو تلفت بالدفع ، فلا ضمان .
--> ( 1 ) الكافي 7 : 291 ح 5 ، التهذيب 10 : 207 ح 818 ، الوسائل 19 : 49 الباب المتقدّم ح 6 .