الشهيد الثاني
45
مسالك الأفهام
ويثبت هذا : بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء ، انفردن أو انضممن ، وبالإقرار ولو مرّة إن كانت الدابّة له ، وإلا ثبت التعزير حسب ، وإن تكرّر الإقرار . وقيل : لا يثبت إلاّ بالإقرار مرّتين . وهو غلط . ولو تكرّر مع تخلّل التعزير ثلاثاً ، قتل في الرابعة . ووطي الميتة من بنات آدم ، كوطي الحيّة في تعلّق الإثم والحدّ ، واعتبار الإحصان وعدمه . وهنا الجناية أفحش ، فتغلّظ العقوبة زيادة
--> ( 1 ) السرائر 3 : 470 . ( 2 ) راجع الوسائل 16 : 111 ب « 2 » من كتاب الإقرار ح 2 ، المستدرك 16 : 31 ب « 2 » من كتاب الإقرار ح 1 ، عوالي اللئالي 3 : 442 ح 5 . وراجع أيضاً المختلف : 443 ، التذكرة 2 : 79 ، إيضاح الفوائد 2 : 428 ، جامع المقاصد 5 : 233 ، فهناك بحث في كون هذه الجملة رواية .