الشهيد الثاني
46
مسالك الأفهام
عن الحدّ ، بما يراه الإمام . ولو كانت زوجته ، اقتصر في التأديب على التعزير ، وسقط الحدّ بالشبهة . وفي عدد الحجّة على ثبوته خلاف . قال بعض الأصحاب : يثبت بشاهدين ، لأنّه شهادة على فعل واحد ، بخلاف الزّنا بالحيّة . وقال بعض [ الأصحاب ] : لا يثبت إلاّ بأربعة ، لأنّه زنا ، ولأنّ شهادة الواحد قذف ، فلا يندفع الحدّ إلا بتكملة الأربعة . وهو أشبه . أمّا الإقرار فتابع للشهادة ، فمن اعتبر في الشهود أربعة ، اعتبر في الإقرار مثله ، ومن اقتصر على شاهدين ، قال في الإقرار كذلك .
--> ( 1 ) في ج 14 : 371 ، 410 ، 448 ، 465 . ( 2 ) المقنعة : 790 ، النهاية : 708 . ( 3 ) السرائر 3 : 468 . ( 4 ، 5 ) الوسائل 18 : 371 ب « 12 » من أبواب حدّ الزنا .