الشهيد الثاني

526

مسالك الأفهام

وإذا قطع السارق ، يستحب حسمه بالزيت المغلي نظرا له ، وليس بلازم . وسراية الحد ليست مضمونة ، وإن أقيم في حر أو برد ، لأنه استيفاء سائغ . الخامس : في اللواحق وهي مسائل : الأولى : يجب على السارق إعادة العين المسروقة . وإن تلفت أغرم مثلها ، أو قيمتها إن لم يكن [ لها ] مثل . وإن نقصت ، فعليه أرش النقصان . ولو مات صاحبها ، دفعت إلى ورثته . فإن لم يكن [ له ] وارث ، فإلى الإمام .

--> ( 1 ) الوسائل 18 : 528 ب ( 30 ) من أبواب حد السرقة ، وانظر سنن الدارقطني 3 : 102 ح 71 و 72 ، المستدرك للحاكم 4 : 381 ، سنن البيهقي 8 : 271 . ( 2 ) الحاوي الكبير 13 : 324 ، روضة الطالبين 7 : 360 .