الشهيد الثاني

527

مسالك الأفهام

الثانية : إذا سرق اثنان نصابا ، ففي وجوب القطع قولان . قال في النهاية : يجب القطع . وقال في الخلاف : إذا نقب ثلاثة ، فبلغ نصيب كل واحد نصابا ، قطعوا ، وإن كان دون ذلك فلا قطع . والتوقف أحوط .

--> ( 1 ) في ( أ ) والحجريتين : نعم ، يتوقف . ( 2 ) مسند أحمد 6 : 19 ، سنن أبي داود 4 : 143 ح 4411 ، سنن الترمذي 4 : 41 ح 1447 ، سنن البيهقي 8 : 275 . ( 3 ) في ( د ) : الحاكم .