الشهيد الثاني
515
مسالك الأفهام
وكذا لو أقر مكرها . ولا يثبت به حد ولا غرم . فلو رد السرقة بعينها ، بعد الاقرار بالضرب ، قال في النهاية : يقطع . وقال بعض الأصحاب : لا يقطع ، لتطرق الاحتمال إلى الاقرار ، إذ من الممكن أن يكون المال في يده ، من غير جهة السرقة . وهذا حسن .
--> ( 1 ) الفقيه 4 : 50 ح 174 ، التهذيب 10 : 112 ح 440 ، الوسائل 18 : 532 ب ( 35 ) من أبواب حد السرقة . ( 2 ) الكافي 7 : 220 ح 7 ، الفقيه 4 : 49 ح 173 ، التهذيب 10 : 112 ح 441 ، الاستبصار 4 : 244 ح 921 ، الوسائل 18 : 487 ب ( 3 ) من أبواب حد السرقة ح 2 . ( 3 ) التهذيب 10 : 112 ذيل ح 441 ، الاستبصار 4 : 244 ذيل ح 921 . ( 4 ) من الحجريتين . ( 5 ) النهاية : 718 .