الشهيد الثاني

516

مسالك الأفهام

ولو أقر مرتين ورجع ، لم يسقط الحد ، وتحتمت الإقامة ، ولزمه الغرم . ولو أقر مرة ، لم يجب الحد ، ووجب الغرم . الرابع : في الحد وهو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ، ويترك له الراحة والابهام . ولو سرق ثانية ، قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ، ويترك

--> ( 1 ) الجامع للشرائع : 561 . ( 2 ) المختلف : 771 . ( 3 ) الكافي 7 : 223 ح 9 ، التهذيب 10 : 106 ح 411 ، الوسائل 18 : 497 ب ( 7 ) من أبواب حد السرقة ح 1 ، مع اختلاف يسير . ( 4 ) السرائر 3 : 490 . ( 5 ) قواعد الأحكام 2 : 270 ، تحرير الأحكام 2 : 230 ، إرشاد الأذهان 2 : 184 . ( 6 ) في ( ث ، ط ) : قوي .