الشهيد الثاني
513
مسالك الأفهام
الثالث : ما به يثبت ويثبت : بشهادة عدلين ، أو الاقرار مرتين ، ولا تكفي المرة . ويشترط في المقر : البلوغ ، وكمال العقل ، والحرية ، والاختيار .
--> ( 1 ) الكافي 7 : 219 ح 2 ، التهذيب 10 : 129 ح 515 ، الاستبصار 4 : 250 ح 948 ، الوسائل 18 : 487 ب ( 3 ) من أبواب حد السرقة ح 1 . ( 2 ) أي : عموم ( إقرار العقلا على أنفسهم جائز ) الوسائل 16 : 111 ب ( 3 ) من أبواب كتاب الاقرار ح 2 ، وانظر التهذيب 10 : 7 ح 20 ، الاستبصار 4 : 203 ح 761 ، الوسائل 18 : 343 ب ( 32 ) من أبواب مقدمات الحدود ح 1 . ( 3 ) حكاه عن مقنعه العلامة في المختلف : 771 ، وفي المقنع ( 448 ) : أن الحر إذا أقر على نفسه لم يقطع .