الشهيد الثاني
461
مسالك الأفهام
واشترطنا الاختيار تفصيا من المكره ، فإنه لا حد عليه . ولا يتعلق الحكم بالشارب [ المتناول ] ، ما لم يكن بالغا عاقلا . وكما يسقط الحد عن المكره ، يسقط عمن جهل التحريم ، أو جهل المشروب .
--> ( 1 ) التهذيب 10 : 98 ح 379 ، الوسائل 18 : 479 ب ( 13 ) من أبواب حد المسكر ح 1 . ( 2 ) راجع ج 12 : 72 - 73 . ( 3 ) في ( أ ، ث ) : يعزر .