الشهيد الثاني

462

مسالك الأفهام

ويثبت بشهادة عدلين مسلمين . ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ، ولا منضمات . وبالاقرار دفعتين . ولا تكفي المرة . ويشترط في المقر : البلوغ ، وكمال العقل ، والحرية . والاختيار . الثاني في كيفية الحد وهو ثمانون جلدة ، رجلا كان الشارب أو امرأة ، حرا كان أو عبدا . وفي رواية : يحد العبد أربعين . وهي متروكة . أما الكافر : فإن تظاهر به حد ، وإن استتر لم يحد .

--> ( 1 ) راجع ص : 449 أو 450 . ( 2 ) راجع ص : 258 . ( 3 ) في ص : 456 .