الشهيد الثاني

456

مسالك الأفهام

الخامسة : كل ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه ، يثبت بشاهدين أو الاقرار مرتين على قول . ومن قذف أمته أو عبده ، عزر كالأجنبي .

--> ( 1 ) انظر الوسائل 18 : 173 ب ( 5 ) من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . ( 2 ) قواعد الأحكام 2 : 262 ، تحرير الأحكام 2 : 237 . ( 3 ) راجع الوسائل 16 : 111 ب ( 2 ) من كتاب الاقرار ح 2 ، المستدرك 16 : 31 ب ( 2 ) من كتاب الاقرار ح 1 ، عوالي اللئالي 3 : 442 ح 5 . وراجع أيضا المختلف : 443 ، التذكرة 2 : 79 ، إيضاح الفوائد 2 : 428 ، جامع المقاصد 5 : 233 ، فهناك بحث في كون هذه الجملة رواية .