الشهيد الثاني

457

مسالك الأفهام

السادسة : كل من فعل محرما ، أو ترك واجبا فللإمام عليه السلام تعزيره بما لا يبلغ الحد . وتقديره إلى الإمام . ولا يبلغ به حد الحر في الحر ، ولا حد العبد في العبد .

--> ( 1 ) التهذيب 10 : 80 ح 311 ، الوسائل 18 : 431 ب ( 1 ) من أبواب حد القذف ح 4 . ( 2 ) في هامش إحدى الحجريتين : مما . ( 3 ) في ( ت ، خ ، م ) والحجريتين : لضعف . ( 4 ) المبسوط 8 : 69 - 70 . ( 5 ) المختلف : 783 .