الشهيد الثاني

350

مسالك الأفهام

ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر ، سقط الرجم . ولو أقر بحد غير الرجم ، لم يسقط بالانكار . ولو أقر بحد ثم تاب ، كان الإمام مخيرا في إقامته ، رجما كان أو جلدا .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 10 : 44 ذيل ح 156 و 158 ، الاستبصار 4 : 216 و 217 ذيل ح 808 و 810 . ( 2 ) الكافي 7 : 220 ح 5 ، التهذيب 10 : 45 ح 161 ، الوسائل 18 : 319 ب ( 12 ) من أبواب مقدمات الحدود ح 3 . ( 3 ) السرائر 3 : 444 .