الشهيد الثاني

351

مسالك الأفهام

ولو حملت ولا بعل ، لم تحد ، إلا أن تقر بالزنا أربعا . وأما البينة : فلا يكفي أقل من أربعة رجال ، أو ثلاثة وامرأتين . ولا تقبل شهادة النساء منفردات ، ولا شهادة رجل وست نساء . وتقبل شهادة رجلين وأربع نساء ، ويثبت به الجلد لا الرجم .

--> ( 1 ) من ( د ، ط ) . ( 2 ) سنن أبي داود 4 : 145 ح 4420 . ( 3 ) تلخيص الحبير 4 : 58 ذيل ح 1758 . ( 4 ) المبسوط 8 : 7 - 8 .