الشهيد الثاني
291
مسالك الأفهام
الرابعة : لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب [ غدوة ] بدينار ، وشهد [ له ] الآخر أنه باعه [ ذلك الثوب ] بعينه في ذلك الوقت بدينارين ، لم يثبتا ، لتحقق التعارض ، وكان له المطالبة بأيهما شاء مع اليمين . ولو شهد له مع كل واحد شاهد آخر ، ثبت الديناران . ولا كذلك لو شهد واحد بالاقرار بألف ، والآخر بألفين ، فإنه يثبت الألف بهما ، والآخر بانضمام اليمين . ولو شهد بكل واحد شاهدان ، ثبت ألف بشهادة الجميع ، والألف الآخر بشهادة اثنين .
--> ( 1 ) راجع ص : 80 و 89 .