الشهيد الثاني
292
مسالك الأفهام
وكذا لو شهد أنه سرق ثوبا قيمته درهم ، وشهد الآخر أنه سرقه وقيمته درهمان ، ثبت الدرهم بشهادتهما ، والآخر بالشاهد واليمين . ولو شهد بكل صورة شاهدان ، ثبت الدرهم بشهادة الجميع ، والآخر بشهادة الشاهدين بهما . ولو شهد أحدهما بالقذف غدوة ، والآخر عشية ، أو بالقتل كذلك ، لم يحكم بشهادتهما ، لأنه شهادة على فعلين . أما لو شهد أحدهما بإقراره بالعربية ، والآخر بالعجمية ، قبل ، لأنه إخبار عن شئ واحد .
--> ( 1 ) من ( ث ، ط ) .