الشهيد الثاني

288

مسالك الأفهام

الطرف الخامس في اللواحق وهي قسمان : الأول في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد وتترتب عليه مسائل : الأولى : توارد الشاهدين على الشئ الواحد شرط في القبول ، فإن اتفقا معنى حكم بهما وإن اختلفا لفظا ، إذ لا فرق بين أن يقولا : غصب ، وبين أن يقول أحدهما : غصب ، والآخر : انتزع . ولا يحكم لو اختلفا معنى ، مثل : أن يشهد أحدهما بالبيع ، والآخر بالاقرار بالبيع ، لأنهما شيئان مختلفان . نعم ، لو حلف مع أحدهما ثبت .

--> ( 1 ) في ( ت ، ث ، ط ) : أنهما .