الشهيد الثاني
289
مسالك الأفهام
الثانية : لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة ، وشهد الآخر أنه سرق عشية ، لم يحكم بها ، لأنها شهادة على فعلين . وكذا لو شهد الآخر أنه سرق ذلك بعينه عشية ، لتحقق التعارض ، أو لتغاير الفعلين . الثالثة : لو قال أحدهما : سرق دينارا ، وقال الآخر : درهما ، أو قال أحدهما : سرق ثوبا أبيض ، وقال الآخر : أسود ، وفي كل واحد يجوز أن يحكم مع أحدهما ومع يمين المدعي ، لكن يثبت له الغرم ، ولا يثبت
--> ( 1 ) في ( ط ) : أم تصادقا .