الشهيد الثاني
144
مسالك الأفهام
ولو كان ذو فرض أعطي مع اليقين بانتفاء الوارث نصيبه تاما . وعلى التقدير الثاني يعطيه اليقين أن لو كان وارث ، فيعطي الزوج الربع ، والزوجة ربع الثمن ، معجلا من غير تضمين ، وبعد البحث يتمم الحصة مع التضمين . ولو كان الوارث ممن يحجبه غيره ، كالأخ ، فإن أقام البينة الكاملة أعطي المال ، وإن أقام بينة غير كاملة ، أعطي بعد البحث والاستظهار بالضمين .
--> ( 1 ) الدروس الشرعية 2 : 108 .