الشهيد الثاني
145
مسالك الأفهام
الرابعة : إذا ماتت امرأة وابنها ، فقال أخوها : مات الولد أولا ثم المرأة ، فالميراث لي ، وللزوج نصفان ، وقال الزوج : بل ماتت المرأة ثم الولد ، فالمال لي ، قضي لمن تشهد له البينة . ومع عدمها لا يقضى بإحدى الدعويين ، لأنه لا ميراث إلا مع تحقق حياة الوارث . فلا ترث الأم من الولد ، ولا الابن من أمه . وتكون تركة الابن لأبيه ، وتركة الزوجة بين الأخ والزوج .
--> ( 1 ) راجع ج 5 : 285 .