الشهيد الثاني

128

مسالك الأفهام

ولو كانت في يد أربعة ، فادعى أحدهم الكل ، والآخر الثلثين ، والثالث النصف ، والرابع الثلث ، ففي يد كل واحد ربعها . فإن لم تكن بينة قضينا لكل واحد بما في يده ، وأحلفنا كلا منهم لصاحبه . ولو كانت يدهم خارجة ، ولكل بينة ، خلص لصاحب الكل الثلث ، إذ لا مزاحم له ، ويبقى التعارض بين بينة مدعي الكل ومدعي الثلثين في السدس ، فيقرع بينهما فيه . ثم يقع التعارض بين بينة مدعي الكل ، ومدعي الثلثين ، ومدعي النصف ، في السدس أيضا ، فيقرع بينهم فيه . ثم

--> ( 1 ) فيما لدينا من النسخ الخطية : وتسع ، والصحيح ما أثبتناه .