الشهيد الثاني
129
مسالك الأفهام
يقع التعارض بين الأربعة في الثلث ، فيقرع بينهم ، ويخص به من تقع القرعة له . ولا يقضى لمن يخرج اسمه إلا مع اليمين . ولا يستعظم أن يحصل بالقرعة الكل لمدعي الكل ، فإن ما حكم الله تعالى به غير مخطئ . ولو نكل الجميع عن الأيمان قسمنا ما يقع التدافع فيه بين المتنازعين ، في كل مرتبة بالسوية . فتصح القسمة من ستة وثلاثين سهما ، لمدعي الكل عشرون ، ولمدعي الثلثين ثمانية ، ولمدعي النصف خمسة ، ولمدعي الثلث ثلاثة .
--> ( 1 ) في ( أ ) : فاقتسامها . ( 2 ) في إحدى الحجريتين : عنها .