الشهيد الثاني

122

مسالك الأفهام

ولو كانت يدهما على الدار ، وادعى أحدهما الكل والآخر النصف ، وأقام كل منهما بينة ، كانت لمدعي الكل ، ولم يكن لمدعي النصف شئ ، لأن بينة ذي اليد بما في يده غير مقبولة .

--> ( 1 ) المختلف : 701 . ( 2 ) قواعد الأحكام 2 : 223 - 224 .