الشهيد الثاني
123
مسالك الأفهام
ولو ادعى أحدهم النصف والآخر الثلث والثالث السدس ، و [ كانت ] يدهم عليها ، فيد كل واحد منهم على الثلث . لكن صاحب الثلث لا يدعي زيادة على ما في يده ، وصاحب السدس يفضل في يده ما لا يدعيه هو ولا مدعي الثلث ، فيكون لمدعي النصف ، فيكمل له النصف . وكذا لو قامت لكل منهم بينة بدعواه .
--> ( 1 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 701 . ( 2 ) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية ، ولعل الصحيح - سيما بملاحظة فرض المسألة في المتن ، وتعبير الشارح ( قدس سره ) بعيد هذا : لأحد منهم - : المدعين . . . . أن يقيموا . . . ( 3 ) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية ، ولعل الصحيح - سيما بملاحظة فرض المسألة في المتن ، وتعبير الشارح ( قدس سره ) بعيد هذا : لأحد منهم - : المدعين . . . . أن يقيموا . . . ( 4 ) روضة الطالبين 8 : 333 - 334 .