الشهيد الثاني

108

مسالك الأفهام

وحكم لمن يخرج اسمه مع يمينه . ولا يقبل قول البائع لأحدهما ، ويلزمه إعادة الثمن على الآخر ، لأن قبض الثمنين ممكن ، فتزدحم البينتان فيه . ولو نكلا عن اليمين قسمت بينهما ، ويرجع كل منهما بنصف الثمن . وهل لهما أن يفسخا ؟ الأقرب نعم ، لتبعض المبيع قبل قبضه . ولو فسخ أحدهما كان للآخر أخذ الجميع ، لعدم المزاحم . وفي لزوم ذلك له تردد ، أقربه اللزوم .