الشهيد الثاني

109

مسالك الأفهام

ولو ادعى اثنان أن ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع ، وأقام كل منهما بينة ، فإن اعترف لأحدهما قضي له عليه بالثمن . وكذا إن اعترف لهما قضي عليه بالثمنين . ولو أنكر ، وكان التاريخ مختلفا أو مطلقا ، قضي بالثمنين جميعا ، لمكان الاحتمال . ولو كان التاريخ واحدا تحقق التعارض ، إذ لا يكون الملك الواحد في الوقت الواحد لاثنين ، ولا يمكن إيقاع عقدين في الزمان الواحد . ويقرع بينهما ، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له . ولو امتنعا من اليمين قسم الثمن بينهما .

--> ( 1 ) في ص : 84 .