الشهيد الثاني

478

مسالك الأفهام

ولو جني عليه وهو صغير ، فإن كانت على النفس فالدية إن كانت خطأ ، والقصاص إن كانت عمدا وإن كانت على الطرف قال الشيخ : لا يقتص له ، ولا تؤخذ الدية ، لأنه لا يدرى مراده عند بلوغه ، فهو كالصبي لا يقتص له أبوه ولا الحاكم ، ويؤخر حقه إلى بلوغه . ولو قيل بجواز استيفاء الولي الدية مع الغبطة إن كانت خطأ والقصاص إن كانت عمدا ، كان حسنا ، إذ لا معنى للتأخير مع وجود السبب . ولا يتولى ذلك الملتقط ، إذ لا ولاية له في غير الحضانة .

--> ( 1 ) المبسوط 3 : 346 .