الشهيد الثاني

477

مسالك الأفهام

السادسة : عاقلة اللقيط الإمام ، إذا لم يظهر له نسب ، ولم يتوال أحدا ، سواء جنى عمدا أو خطأ ، ما دام صغيرا . فإذا بلغ [ وجنى بعده ] ففي عمده القصاص ، وفي خطائه الدية على الإمام ، وفي شبيه العمد الدية في ماله .

--> ( 1 ) في ج 11 : 492 . ( 2 ) في " م " : بابه . ( 3 ) المدونة الكبرى 3 : 368 ، الحاوي الكبير 8 : 47 ، المبسوط للسرخسي 10 : 210 ، الوجيز 1 : 258 ، المغني لابن قدامة 6 : 406 ، روضة الطالبين 4 : 502 .