الشهيد الثاني
439
مسالك الأفهام
ولو تسابق اثنان فالسابق أولى . ولو توافيا وأمكن أن يأخذ كل منهما بغيته فلا بحث ، وإلا أقرع بينهما مع التعاسر . وقيل : يقسم . وهو حسن .
--> ( 1 ) سنن الدارمي 2 : 268 ، سنن ابن ماجة 2 : 827 ح 2475 ، سنن أبي داود 3 : 174 ح 3064 ، سنن الترمذي 3 : 664 ح 1380 ، سنن البيهقي 6 : 149 ، تلخيص الحبير 3 : 64 ح 1303 . وفي المصادر : أبيض بن حمال المازني . وفيها بدل " بمازن " : بمأرب . ( 2 ) سيرة ابن هشام 3 : 45 . ( 3 ) في هامش " د " : وهو أن الحكم يفوض إليه من الله تعالى على وجه التخيير بين الأمرين . منه " . وفي النسخة : يعوض ، بدل : يفوض ، ولعل الصحيح ما أثبتناه . ( 4 ) في " خ " : منهما . ( 5 ) في " و ، خ " : أولويته .