الشهيد الثاني

418

مسالك الأفهام

الرابع : أن لا يكون مما أقطعه إمام الأصل ، ولو كان مواتا خاليا من تحجير ، كما أقطع النبي صلى الله عليه وآله الدور وأرضا بحضر موت وحضر فرس الزبير ، فإنه يفيد اختصاصا مانعا من المزاحمة ، فلا يصح دفع هذا الاختصاص بالاحياء .

--> ( 1 ) تلخيص الحبير 3 : 63 ح 1299 . ( 2 ) سنن أبي داود 3 : 173 ح 3058 ، سنن الترمذي 3 : 665 ح 1381 . سنن البيهقي 6 : 144 ، تلخيص الحبير 3 : 64 ح 1300 . ( 3 ) مسند أحمد 2 : 156 ، سنن أبي داود 3 : 177 - 178 ح 3072 ، سنن البيهقي 6 : 144 ، تلخيص الحبير 3 : 64 ح 1301 .