الشهيد الثاني

355

مسالك الأفهام

ولو كان الشقص في يد المشتري ، فرد البائع الثمن بالعيب ، لم يملك منع الشفيع ، لأن حقه أسبق ، ويأخذه بقيمة الثمن ، لأنه الذي اقتضاه العقد ، وللبائع قيمة الشقص وإن زادت عن قيمة الثمن . ولو حدث عند البائع ما يمنع رد الثمن ، رجع بالأرش على المشتري . ولا يرجع على الشفيع بالأرش إن كان أخذه بقيمة العوض الصحيح .

--> ( 1 ) في " و " : فإن . ( 2 ) من إحدى الحجريتين فقط .