الشهيد الثاني

356

مسالك الأفهام

العاشرة : لو كانت دار لحاضر وغائب ، وحصة الغائب في يد آخر ، فباع الحصة وادعى أن ذلك بإذن الغائب ، قال في الخلاف ( 1 ) : تثبت الشفعة . ولعل المنع أشبه ، لأن الشفعة تابعة لثبوت البيع . فلو قضي بها وحضر الغائب ، فإن صدقه فلا بحث ، وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه ، وينتزع الشقص .

--> ( 1 ) لم نجده فيه . ( 2 ) سقطت من " د " . ( 3 ) من " خ " .