الشهيد الثاني
331
مسالك الأفهام
ولو حمل النخل بعد الابتياع ، فأخذ الشفيع قبل التأبير ، قال الشيخ - رحمه الله - : الطلع للشفيع ، لأنه بحكم السعف . والأشبه اختصاص هذا الحكم بالبيع .
--> ( 1 ) في ج 3 : 232 . ( 2 ) المبسوط 3 : 119 . ( 3 ) راجع الوسائل 12 : 407 ب " 32 " من أحكام العقود .