الشهيد الثاني
332
مسالك الأفهام
ولو باع شقصين من دارين ، فإن كان الشفيع واحدا فأخذ منهما أو ترك جاز . وكذا إن أخذ من إحداهما ، وعفا عن شفعته من الأخرى . وليس كذلك لو عفا عن بعض شفعته من الدار الواحدة . ولو بان الثمن مستحقا ، فإن كان الشراء بالعين فلا شفعة ، لتحقق البطلان . وإن كان في الذمة ثبتت الشفعة ، لثبوت الابتياع . ولو دفع الشفيع الثمن فبان مستحقا ، لم تبطل شفعته على التقديرين .