الشهيد الثاني

285

مسالك الأفهام

ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام ، فإن لم يحفره بطلت شفعته . فإن ذكر أن المال في بلد آخر ، أجل بمقدار وصوله إليه وزيادة ثلاثة أيام ، ما لم يتضرر المشتري .

--> ( 1 ) عن الجواد عليه السلام ، وتقدمت في الصفحة السابقة . ( 2 ) انظر قواعد الأحكام 1 : 210 .