الشهيد الثاني
254
مسالك الأفهام
الخامسة : إذا اختلفا في تلف المغصوب ، فالقول قول الغاصب مع يمينه ، فإذا حلف طالبه المالك بالقيمة ، لتعذر العين .
--> ( 1 ) الحج : 78 ، وانظر الكافي 5 : 292 ح 2 . الفقيه 3 : 147 ح 648 ، التهذيب 7 : 146 ح 651 ، الوسائل 17 : 341 ب " 12 " من أبواب إحياء الموات ح 3 . ( 2 ) من الحجريتين . ( 3 ) في " ط ، خ . م " : بالضرر .